للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في أول الصلاة. ولذلك كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يطيل الركعات الأُوَل من قيام الليل على الأواخر. ولذلك أطيل الركعتان الأوليان من الصلاة على الأخريين, وأطيلت الصلوات الأولى فالأولى على التي بعدها.

فصل

ولا بأس أن يقرأ بعض السورة من أولها في ركعة, سواء أتمَّها في الثانية, أو قرأ في الثانية من غيرها. فقد صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قرأ «الأعراف» في ركعتي المغرب (١) , وأنه قرأ بعض «المؤمنون» في الركعة الأولى من الفجر (٢).

فأما قراءة أواخر السور وأوساطها في الفرض, فعنه: يُكرَه ذلك (٣) لأنه خلاف المأثور من قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه, وقد قال: «صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي» (٤). والغالب أن أواخر السور مرتبطة بأوائلها، فأشبهَ من ابتدأ من أثناء (٥) آية.

وعنه: يكره أن يقرأ من وسطها, لا من آخرها (٦)؛ لما روى الخلال (٧) عن عبد الله أنه كان يقرأ في آخر ركعة من الفجر آخر آل عمران وآخر الفرقان.


(١) أخرجه البخاري (٧٦٤) من حديث زيد بن ثابت، وقد سبق.
(٢) أخرجه مسلم (٤٥٥) من حديث عبد الله بن السائب.
(٣) انظر: «مسائل الروايتين» (١/ ١١٩).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) في الأصل والمطبوع: «أيها»، ولعل الصواب ما أثبت.
(٦) المصدر السابق (١/ ١٢٠).
(٧) عزاه إليه ابن قدامة في «المغني» (٢/ ١٦٧). وعبد الله هو ابن مسعود.