للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وأما تسمية ما أحرم به في تلبيته (١)، فقال أبو الخطاب (٢): لا يُستحبُّ أن ينطق بما أحرم به، ولا يُستحبُّ أن يذكره في تلبية؛ لما رُوي عن ابن عمر يقول: لا يضرُّ الرجلَ أن لا يسمِّي بحج ولا بعمرة، يكفيه من ذلك نيتُه، إن نوى حجًّا فهو حج، وإن نوى عمرة فهو عمرة (٣).

وعنه أنه كان إذا سمع بعض أهله يسمِّي بحج يقول: «لبيك (٤) بحجة» صَكَّ في صدره وقال: أتُعلِّم الله بما في نفسك؟ (٥).

وعنه أنه سئل: أيتكلم بالحج والعمرة؟ فقال: أتُنبِّئون الله بما في قلوبكم؟ (٦).

وذلك لأن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نلبِّي (٧) لا نذكر حجًّا ولا عمرة. متفق عليه (٨). والذين وصفوا تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما استوى على


(١) ق: «التلبية».
(٢) في «الهداية» (ص ١٧٦). وفيه: «والمستحب أن ينطق ... ».
(٣) عزاه في «القِرى» (ص ١٧٧) إلى سعيد بن منصور. وأخرج ابن أبي شيبة (١٥٠٦٩) نحوه مختصرًا من طريق نافع عنه.
(٤) «لبيك» ليست في س.
(٥) رواه الشافعي ــ كما في «معرفة السنن والآثار» (٧/ ١٢٥) ــ، والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ٤٠) عن نافع عنه.
(٦) لم أقف عليه.
(٧) «نلبي» ليست في س.
(٨) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (١٢١١/ ١٢٩). وعند البخاري (١٧٧٢) بلفظ: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نذكر إلا الحج ... ».