للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يجزئ عنه (١) بدون إذنه، ويتوجه ... (٢).

وأيضًا فإن ذلك ما دام إذنه ممكنًا، فعند تعذُّرِ إذنه يجوز أن يجعل الله فعل غيره قائمًا مقام فعلِ نفسِه في الواجبات وامتثال الأوامر، كما قد يقوم فعلُ غيره مقامَ فعله في المندوبات وحصول الثواب، كما تقدَّم في مسألة إهداء الثواب للموتى (٣)، وتقدَّم تقرير هذه القاعدة، وأن من زعم أن العمل لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرج عن دين الإسلام (٤).

فصل

يجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه، قال القاضي (٥): يلزمهم أن يحجوا عنه من دُويرة أهله. وهو الموضع الذي ملك فيه الزاد والراحلة، سواء كان هو وطنه أو لم يكن، وسواء مات فيه أو في غيره. ثم إن مات في بلد الوجوب حُجَّ عنه من ذلك البلد. وإن مات في بلد أبعد عن مكة منه، أو هو في جهة غير جهة بلد الوجوب، حُجَّ عنه من بلد الوجوب، ولم يجب أن يحج عنه من بلد الموت. وإن مات ببلد أقرب إلى مكة من بلد الوجوب، وجب أن يُحَجَّ عنه من بلد الوجوب أيضًا، إلا أن يكون قد مات


(١) «عنه» ليست في ق.
(٢) بياض في النسختين.
(٣) في القسم المفقود من الكتاب.
(٤) قرَّر المؤلف هذه القاعدة في «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٣٠٦ - ٣١٣) و «جامع المسائل» (٥/ ٢٠٣ - ٢٠٦).
(٥) انظر «التعليقة» (١/ ٨٠).