للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة (١): (ثم يُقصِّر من شعره إن كان معتمرًا، وقد حلَّ إلا المتمتع إن كان معه هديٌ، والقارن والمفرد فإنه لا يحلُّ).

وجملة ذلك: أنه إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد جاز له (٢) أن يحلّ من إحرامه ما لم يكن معه هديٌ، سواء كان قد أحرم بعمرة أو بحج أو بعمرة وحج كما تقدم، وكما سنَّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمته في حجة الوداع؛ لكن إن أحبَّ المفرد والقارن أن يبقيا على إحرامهما فلهما ذلك كما تقدم.

ومعنى قول الشيخ: إلا المتمتع السائق والمفرد والقارن، يعني لا يقصِّرون ولا يحِلُّون؛ لكن من ساق الهدي فلا يَحِلُّ له الإحلال، والمفرد والقارن لا يجب عليهما الإحلال. ويجوز أن يكون معنى كلامه: أنه ما دام ناويًا للإفراد [ق ٣٣٥] والقران لم يَجزْ له الإحلالُ، وإنما يجوز له الإحلال إذا نوى الإحلال بعمرةٍ وفسخ نية الحج، وحينئذٍ لا يصير مفرِدًا ولا قارنًا.

وأما المحرم بعمرة فإن لم يكن متمتعًا ــ بأن يكون قد أحرم بها قبل أشهر الحج أو في أشهر الحج، وهو لا يريد الحج من عامِه ــ فهذا يحِلُّ إحلالًا تامًّا؛ فيحلق شعره، وينحر هديه عند المروة وغيرها من بقاع مكة، وإن قصَّر جاز، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في عمرة القضية وعمرة الجعرانة.

وقول الشيخ: «ثم يقصِّر من شعره» على هذا إما أن يكون أراد به بيان أدنى ما يتحلَّل به، أو ذكر التقصير لما اشتمل كلامه على المعتمر، متمتعًا كان أو مفردًا لعمرته.


(١) انظر «المغني» (٥/ ٢٤٠) و «الشرح الكبير» (٩/ ١٣٦) و «الفروع» (٦/ ٤٥).
(٢) «له» ساقطة من المطبوع.