للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اغتسلت إذا اتَّسع الزمان. هكذا ذكر أصحابنا القاضي وابن عقيل، وليس هذا الغسل واجبًا، نصَّ عليه. وقيل (١): إن بعض المدنيين يقول: من ترك الاغتسال فعليه دم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأسماء وهي نفساء: «اغتسلي» فكيف الطاهر؟! فأظهر التعجب من هذا القول. وكان ابن عمر يغتسل أحيانًا ويتوضأ أحيانًا. وأيّ ذلك فعلَ أجزأه، وذلك لما روي عن ابن عمر أنه توضأ مرةً في عمرة اعتمرها ولم يغتسل، وكان في عُمَرِه إذا أتى ذا الحليفة تجرَّد واغتسل. رواهما سعيد (٢).

وإن لم يكن هناك ماء فهل يتيمم؟ على وجهين، ويقال: روايتين.

إحداهما: يتيمم، قاله القاضي وابن عقيل ... (٣).

فصل

وأما التنظُّف (٤) فالمراد به أن يجُزَّ شاربه، ويَقْلِم أظفاره، ويَنْتِف إبطه، ويحلق عانته، إن احتاج إلى شيء من ذلك، ويُزيل شَعَثَه، وقطع الرائحة.

قال أحمد في رواية المرُّوذي (٥): فإذا أردتَ أن تُحرِم فخُذْ من شاربك وأظفارك، واستحِدَّ، وانتِفْ ما تحت يدك، وتنظَّفْ، واغتسلْ إن أمكنك،


(١) أي للإمام أحمد كما في «المغني» (٥/ ٧٥).
(٢) وأخرج ابن أبي شيبة (١٥٨٥٠) عن ابن جريج قال: سألت نافعًا: أكان ابن عمر يغتسل عند الإحرام؟ فقال: كان ربما يغتسل، وربما توضأ.
(٣) بياض في النسختين.
(٤) س: «التنظيف».
(٥) كما في «التعليقة» (١/ ١٦٧) مختصرًا.