للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال أحمد: ليس بصحيح. وكذلك ضعَّفه يزيد بن هارون والترمذي وغيرهما. وإن كان محفوظًا معناه ــ والله أعلم ــ: لا يمسُّ ماء الاغتسال. أرادت أن تبيِّن أنه لم يكن يغتسل قبل النوم، كما جاء عنها في رواية سعد بن هشام.

والمرأة كالرجل في ذلك إذا أصابتها الجنابة. وعنه: أنه لم يرَ (١) ذلك على النساء، ورآه على الرجال، لأنَّ عائشة أخبرت عنه بالوضوء ولم تذكر أنها كانت تفعل ذلك، ولا أنه أمرها مع اشتراكهما في الجنابة. ولأن المرأة تمكث مدة حائضًا لا يُشرَع لها وضوء، فمكثُها جنبًا (٢) أخفّ.

وكذلك يستحبُّ الوضوء للجنب إذا أراد أن يجامع ثانيًا، أو يأكل أو يشرب (٣)، لما روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أتى


(١) في المطبوع: «لم يرد»، تحريف.
(٢) في الأصل: «جنب».
(٣) في الأصل: «أو يشرب ثانيًا»، وهو خطأ.