للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدكم أهلَه ثم أراد أن يعود، فليتوضَّأْ» رواه الجماعة إلا البخاري (١).

وروى إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان جنبًا، وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام، توضَّأ وضوءَه للصلاة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي (٢).

وعن عمار بن ياسر (٣) أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رخَّص للجنب، إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام، أن يتوضأ وضوءَه للصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي (٤) وقال: هذا (٥) حديث حسن صحيح.

[١٤٠/ب] وفي رواية لأحمد وأبي داود (٦): «إنّ الملائكة لا تحضر جنازة الكافر (٧) بخير، ولا المتضمِّخ بالزعفران، ولا الجنب».


(١) أحمد (١١٠٣٦)، ومسلم (٣٠٨)، وأبو داود (٢٢٠)، والترمذي (١٤١)، والنسائي (٢٦٢)، وابن ماجه (٥٨٧).
(٢) أحمد (٢٥٥٩٧)، ومسلم (٣٠٥)، وأبو داود (٢٢٤)، والنسائي (٢٥٥).
(٣) في الأصل: «يسار».
(٤) أحمد (١٨٨٨٦)، وأبو داود (٢٢٥)، والترمذي (٦١٣)، من طرق عن عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار به.
قال الترمذي: «حسن صحيح»، وأعل بالانقطاع بين يحيى وعمار، قال أبو داود: «بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل»، وقال ابن رجب في «فتح الباري» (١/ ٣٥٢): «إسناده منقطع؛ فإن يحيى بن يعمر لم يسمع من عمار بن ياسر، قاله ابن معين، وأبو داود، والدارقطني وغيرهم»، وانظر: «ضعيف أبي داود ــ الكتاب الأم» (٢٩).
(٥) «هذا» ساقط من المطبوع.
(٦) أحمد (١٨٨٨٦)، وأبو داود (٤١٧٦).
(٧) في الأصل: «الكفار»، وأراه سهوًا من الناسخ.