للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهل يكونا (١) فقيهين؟ قال أبو بكر: لا بد أن يكونا جميعًا من أهل العلم والمعرفة بالمماثلة ... (٢).

ويجوز أن يكون أحدهما هو القاتل للصيد، نصّ عليه (٣). وكذلك إن كانا جميعًا قتلاه، ذكره القاضي (٤) وأصحابه وغيرهم، مثل الشريف أبي جعفر وأبي الخطاب في «خلافه»؛ فإن كل واحد من الحكمين ركن في الحكم، فما جاز في أحدهما جاز في الآخر. وذلك لما روى سفيان بن عيينة، ثنا مخارق، عن طارق (٥) قال: خرجنا حُجَّاجًا، فأوطأ رجل منا ــ يقال له أربدُ بن عبد الله ــ ضَبًّا ففَزَرَ ظهره (٦)، فلقي عمر فأخبره، فقال: احكُمْ فيه يا أربد، قال: أنت خير مني وأعلم، فقال: إنما آمرك أن تحكم ولم آمرك أن تزكّيني، قال: فيه جَدْي قد جمع الماء والشجر، فقال: ذلك فيه. رواه سعيد (٧).

وقثنا أبو الأحوص، ثنا مخارق، عن طارق، قال: خرجنا حُجَّاجًا، حتى إذا كنا ببعض الطريق أوطأ رجل منّا ضبًّا وهو محرم فقتله، فأتى الرجل عمر يحكم عليه، فقال له عمر - رحمه الله -: احكم معي، فحكما: فيه جَدْي قد جمع


(١) كذا بحذف النون على تقدير: «وهل يشترط أن يكونا».
(٢) بياض في النسختين.
(٣) كما في «التعليقة» (٢/ ٣١٦).
(٤) في المصدر السابق.
(٥) بعدها في النسختين: «بن شهاب»، وعليه علامة الحذف.
(٦) أي كسر ظهره.
(٧) ورواه أيضًا الشافعي في «الأم» (٣/ ٤٩٩) وعبد الرزاق في «المصنف» (٨٢٢١) عن ابن عيينة به. وإسناده صحيح.