للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنَّ وقتها ليس متميزًا في النظر تمييزًا محدودًا، مثل مواقيت سائر الصلوات. فإنَّ وقتَ الفجر يُعرَف بظهور النور، ووقتَ الظهر يُعرَف بزوال الشمس، ووقتَ المغرب يُعرَف بغروبها، ووقتَ العشاء بمغيب الشفق. وأمَّا العصر فإنَّ حالَ الشمس لا تختلف بدخول وقتها اختلافًا ظاهرًا. وإنما يُعرَف بالظلال أو نحو ذلك. فلمَّا كان وقتُها قد يشتبه (١) دخولُه كان التضييعُ لها أكثرَ من التضييع لغيرها، فكان تخصيصُها بالأمر بالمحافظة عليها مناسبًا لذلك.

الفصل الثاني: أنها أربع ركعات في حقِّ المقيم، بالنقل العامِّ الذي توارثته الأمة خلفًا عن سلف.

ووقتها: من حين يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَه. فإذا صار ظلُّ الشخص مثلَه، وزاد أدنى زيادة، فقد دخل وقتُ العصر. ويمتدُّ وقتها إلى أن يتغيَّر لون الشمس وتصفرَّ. على هذا أكثر الروايات عن أبي عبد الله (٢).

وعنه: أنه يمتدُّ إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثليه فقط (٣). وهي اختيار الخِرَقي وطائفة من أصحابنا (٤)، لما تقدَّم من إمامة جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه صلَّى العصَر في اليوم الثاني حين صار ظلُّ كلِّ شيء مثليه، وقال: الوقت ما بين هذين.


(١) في الأصل: «تشبَّه» مضبوطًا، وصوابه من المطبوع.
(٢) انظر: «مسائل عبد الله» (ص ٥٢) وصالح (ص ١٥٤) وأبي داود (ص ٤٢) والكوسج (٢/ ٤٢٥).
(٣) انظر: «مسائل ابن هانئ» (١/ ٣٨).
(٤) انظر: «مختصر الخرقي» (ص ١٧) و «مسائل الروايتين» (١/ ١٠٩)، و «الإنصاف» (٣/ ١٤٣)، وهو المذهب.