للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وقد استحب أصحابنا أن ينطق بما أحرم به، وقد تقدَّم نصه على ذلك في رواية المرُّوذي، فيقول: اللهم إني أريد العمرة فيسِّرْها لي، وتقبَّلْها مني.

لأن في حديث علي أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - حين قال له: «كيف قلت حين فرضتَ الحج؟» قال: قلت: اللهم إني أُهِلُّ بما أهلَّ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه مسلم (١).

وفي حديث عمر (٢) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أتاني آتٍ من ربي وقال: قل: عمرة في حجة»، وفي لفظ: «عمرة وحجة» (٣). وفي حديث ابن عمر: «أُشهِدكم أني قد أوجبتُ عمرة، ثم قال: أُشهِدكم أني قد جمعتُ حجة مع عمرة» (٤).

واستحبوا الاشتراط، وهو منصوصه (٥) أيضًا ... (٦).

وقال ابن أبي موسى (٧): يُستحبّ له الاشتراط، وهو أن يقول بعد التلبية: إن حبسني حابسٌ فمحلِّي حيث حبستَني.

وأكثر أصحابنا يقولون: ينطق بالاشتراط قبل التلبية.


(١) رقم (١٢١٨).
(٢) سبق تخريجه، واللفظ الأول عند البخاري (١٥٣٤، ٢٣٣٧) والثاني عنده (٧٣٤٣).
(٣) «وفي لفظ عمرة في حجة» ساقطة من ق.
(٤) أخرجه البخاري (١٦٤٠، ١٧٠٨).
(٥) انظر «التعليقة» (٢/ ٥٠٤).
(٦) بياض في النسختين.
(٧) في «الإرشاد» (ص ١٥٨).