للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن الزبير بن عَربي قال: سأل رجل [ابنَ] (١) عمر عن استلام الحجر، فقال: رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلمه ويقبِّله، وقال: [قلتُ]: أرأيتَ إن زُحِمتُ؟ أرأيتَ إن غُلِبتُ؟ قال: اجعل «أرأيتَ» باليمن! رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستلمه ويقبِّله. رواه البخاري (٢).

فإن لم يُمكِنْه تقبيلُه استلمه وقبَّل يده. ذكره أصحابنا، لما روى نافع قال: رأيتُ ابن عمر استلم الحجر بيده، ثم قبَّل يدَه، وقال: ما تركتُه منذ رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله. متفق عليه (٣).

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستلمه بالمِحْجَن، ويُقبِّل المِحْجَن، فتقبيل اليد إذا استلمه بها أولى.

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: هل رأيتَ أحدًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استلموا قبَّلوا أيديهم؟ قال: نعم، رأيت جابر بن عبد الله، وابن عمر، وأبا سعيد، وأبا هريرة، إذا استلموا قبَّلوا أيديهم. رواه الشافعي (٤).

فإن كان راكبًا استلمه بعصًا ونحوها، وهل يستحب له ذلك راجلًا؟ ... (٥).


(١) زيادة من البخاري. وكذا ما يأتي بين الحاصرتين.
(٢) رقم (١٦١١).
(٣) البخاري (١٦٠٦) ومسلم (١٢٦٨) واللفظ له.
(٤) في «الأم» (٣/ ٤٣٠). وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (٨٩٢٣) وابن أبي شيبة (١٤٧٧٢) والدارقطني (٢/ ٢٩٠) وغيرهم من طرق عن ابن جريج به.
(٥) بياض في النسختين.