للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يده على رأسه (١).

قالوا: وله أن يضع يده على رأسه، وأن يقلب ذُؤابته (٢) على رأسه.

فصل

وأما إذا غطَّى رأسه بشيء منفصل عنه فهو أقسام:

أحدها: أن يستظلَّ بسقْفٍ في بيت أو سوق أو مسجد أو غير ذلك، أو يستظل بخيمة أو فُسطاط (٣) أو نحوهما، أو يستظل بشجرة ونحوها، ونحو ذلك فهذا جائز. قال أحمد في رواية حنبل (٤): لا يستظل على المحمل، ويستظل بالفازة (٥) والخيمة، [و] (٦) هي بمنزلة البيت. ونصّ (٧) على أنه لو جلس تحت خيمة أو سقف جاز.

وليس اجتناب ذلك من البر، كما كان أهل الجاهلية يفعلونه، لقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى} [البقرة: ١٨٩]. فروى


(١) في المطبوع: «وضع على رأسه يده» خلاف النسختين.
(٢) الذُّؤابة: شعر مقدّم الرأس. وفي المطبوع: «ذوائبه» بصيغة الجمع، وهو مخالف لما في النسختين.
(٣) الفسطاط: بيت يتخذ من الشعر.
(٤) كما في «التعليقة» (١/ ٣٦٧).
(٥) مظلّة من نسيج أو غيره تُمدّ على عمود أو عمودين. وتصحفت في «التعليقة» إلى «بالقارة».
(٦) زيدت الواو من «التعليقة».
(٧) كما في «التعليقة» (١/ ٣٦٧).