للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتجَّ به أحمد، قال في رواية المرُّوذي: أيام التشريق قد نُهي عن صيامها.

ويُروى عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن حُذَافة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن ينادي في أيام التشريق: إنها أيام أَكْلٍ وشُرْب».

فصل

وأما المتمتّع إذا لم يجد الهَدْيَ، ولم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر، فهل يصوم أيام التشريق؟ على روايتين:

إحداهما: يجب عليه صومها، وهي (١) اختيار الشيخ؛ لِما رُوي عن ابن عمر وعائشة قالا: «لم يُرَخَّص في أيام التشريق أن يُصَمْن إلا لمن لم يجد الهَدْي». رواه البخاري (٢).

وفي رواية عن ابن عمر قال: «الصيام لمن تمتَّع بالعمرة إلى الحجِّ إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديًا ولم يَصُم، صام أيام منى» (٣).

وعن عائشة مثله. رواه البخاري (٤).

والثانية: لا يصومها. قال ابن أبي موسى (٥): وهي أظهرهما لعموم النهي،


(١) س: «وهو».
(٢) (١٩٩٧).
(٣) أخرجه البخاري (١٩٩٩).
(٤) (١٩٩٩).
(٥) في «الإرشاد» (ص ١٤٩). وفي هامش النسختين ما نصه: «لم يذكر ابنُ أبي موسى الخلاف إلا في المتمتع العادم للهدي».