للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحدة، فإذا طرأ عليها ما يُبْطِلها أبطل ما مضى منها، كالإحرام والصيام.

وأيضًا، فإن مدّة الوطء قليلة، فلو قيل: إن ما قبله صحيح، وما يُفْعَل بعده صحيح، لم يبق معنى قولنا: «يبطل اعتكافه» إلا وجوب قضاء ذلك الزمن اليسير، وهذا لا يصح.

وأيضًا ... (١)

وكون ما قبل الوطء يصحّ إفراده بالنذر، والفعل لا يلزم منه أن يكون عبادة إذا ضُمّ إلى غيره، كما لو صلى أربع ركعات، فإنه إذا أحْدَث في آخر ركعة بطل ما مضى، ولو خرج منه لصح، وكذلك لو جامع المُحْرِم في الحج بعد الطواف والسعي، بطل، وإن كان يصح إفراد ما مضى عُمرة.

وإفساد العبادة يخالف تَرْكَها، والخروج من المسجد تَرْكٌ محض.

فصل

قال ابن أبي موسى (٢): ولو نذر اعتكافَ العشر الأواخر من رمضان، ثم أفسدَه، لزمه أن يقضيه مِن قابل في مثل وقته.

وهذا أخَذَه مِن قول أحمد في رواية حنبل وابن منصور (٣): إذا وقع المعتكف على امرأته، انتقض اعتكافه، وعليه الاعتكاف من قابل.


(١) بياض في النسختين.
(٢) في «الإرشاد» (ص ١٥٥).
(٣) «مسائل الكوسج»: (٣/ ١٢٥٩) وليس فيها الاعتكاف من قابل، وهي في «مسائل ابن هانئ»: (١/ ١٣٨).