للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثانية: تبطل. وهي المشهورة، لأنه بانتقاض بعضها ينتقض سائرها، فلم تبق على حال تثبت بنفسها، فأشبه ما لو انفتق الخفُّ فتقًا لا يثبت في الرجل معه.

وعلى الرواية التي تقول: يجوز غسل رجليه في مسألة (١) الخف، يحتاج هنا إلى مسح رأسه وغسل رجليه لأجل الترتيب.

فصل

السنة: أن يمسح أعلى الخف، دون أسفله وعقبه. والأفضل أن يضع يده مفرَّجةَ الأصابع على أصابع رجليه، ثم يجرَّها إلى ساقه. ولو بدأ بأسفل الساق قبل رؤوس الأصابع جاز.

وقال ابن أبي موسى: السنة أن يمسح أعلاه وأسفله (٢)، لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسَح أعلى الخف وأسفله. رواه الخمسة إلا النسائي (٣). ولأنه موضع يحاذي محلَّ الفرض، فأشبه أعلاه. ولأنه استيعاب بالمسح، فكان مشروعًا كمسح الرأس والعمامة.


(١) كلمة غير محررة في الأصل، وقراءة المطبوع: "مسلمة"!.
(٢) انظر: "الإرشاد" (ص ٣٩) و"المستوعب" (١/ ٧٦).
(٣) أحمد (١٨١٩٧)، وأبو داود (١٦٥)، والترمذي (٩٧)، وابن ماجه (٥٥٠).
قال الترمذي: "هذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا زرعة ومحمدًا عن هذا الحديث، فقالا: ليس بصحيح"، وكذا أعله عبد الرحمن بن مهدي وأحمد وأبو حاتم وغيرهم، انظر: "مسائل صالح" (١/ ٣٥٦) و (٢/ ١٢٤ - ١٢٦)، "الإمام" (٢/ ١٤٥ - ١٤٨)، "البدر المنير" (٣/ ٢٠ - ٢٨).