للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم يفسد به الإحرام، ولم يوجب قضاء ذلك الإحرام. وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من أحرم في جُبَّةٍ (١) أن ينزِعها، ولم يأمره بكفارة ولا قضاء.

والفرق بين المباشرة وبين غيرها من المحظورات من وجوه؛ أحدها: أن سائر محظورات الإحرام تُباح لعذر، فإنه إذا احتاج إلى اللباس والطيب والحلق وقتلِ الصيد فعَلَه وافتدى، والمباشرة لا تُباح بحالٍ (٢).

فإن قيل: فلو كان به شبقٌ شديد يخاف من تشقُّقِ أنثييه، وقد قلتم إنه يفطر في رمضان ويقضي ... (٣).

فصل

وكل وطء في الفرج فإنه يُفسِد، سواء كان قُبلًا أو دُبرًا، من آدمي أو بهيمة. وقد خرَّج أبو الخطاب (٤) وغيره في وطء البهيمة وجهًا أنه لا يُبطِل، وسوَّى حكمه على الروايتين في وجوب الحدّ به، وفرَّق غيرهم من أصحابنا كما تقدم في الصيام.

فأما إن وطئ ذكرًا أو بهيمة دون الفرج ... (٥).

وإن حكَّ ذكرَه بسَرْجِه أو رَحْلِ دابته أو غير ذلك حتى أنزل فهو كالاستمناء.


(١) في المطبوع: «جبته» خلاف النسختين.
(٢) «بحال» ساقطة من المطبوع.
(٣) بياض في النسختين.
(٤) في «الهداية» (ص ١٨٢).
(٥) بياض في النسختين.