للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

متمتع أهلَّ بالحج حين رأى هلال ذي الحجة؟ فقال: كان ابن عمر يفعل ذلك، ثم أخَّر ذلك إلى يوم التروية.

وقال في رواية الميموني (١): الوجه أن يُهِلَّ المتمتع بالحج في اليوم الذي أهلَّ فيه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن أهلَّ قبله فجائز.

وأما من كان مقيمًا بمكة من أهلها وغيرهم ممن اعتمر قبل أشهر الحج أو لم يعتمر، ففيهم روايتان:

إحداهما: هم وغيرهم سواء، يُحرِمون بالحج يوم التروية؛ قال في رواية أبي طالب (٢) في المكي: إذا كان يومُ التروية صلَّى الفجر وطاف بالبيت، فإذا توجَّه إلى منًى أحرم بالحج، لقول جابر: «فلما توجَّهنا أهللنا بالحج».

والرواية الثانية: يُهِلُّ إذا رأى الهلال؛ قال في رواية أبي داود (٣): إذا دخل مكة متمتعًا يُهِلُّ بالحج يوم التروية إذا توجَّه من المسجد إلى منى، قيل له: فالمكي يُهلُّ إذا رأى الهلال؟ قال: كذا (٤) روي عن عمر.

قال القاضي (٥): فقد نص على أن المتمتع يهلُّ يوم التروية، فالمكي يهلُّ قبل ذلك.


(١) كما في «التعليقة» (١/ ٢٤١).
(٢) كما في المصدر السابق.
(٣) في «مسائله» (ص ١٧٠)، و «التعليقة» (١/ ٢٤١) واللفظ له.
(٤) ق: «كذلك».
(٥) في «التعليقة» (١/ ٢٤١).