للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في موضع آخر (١): قول أحمد في المكي يهلُّ إذا رأى الهلال حكى في ذلك قول عمر، والحكم (٢) كالحكم في غيره (٣).

وقد (٤) اختلف أصحابنا فيما إذا سئل أحمد عن مسألة فقال فيها: «قال فلان كذا» وأشار إلى بعض الفقهاء (٥)، فقال ابن حامد: يكون ذلك مذهبًا؛ لأنه قد استُدْعِي منه الجواب، فلولا أن ذلك مذهبه لم يكن قد أجاب. وذهب غيره إلى أنه لا يكون مذهبًا له؛ لجواز أن يكون قد أخبر بمذهب الغير ليقلِّده السائل.

فأما إن أخبر بقول صحابي فهو عندهم مذهب، بناءً على أن قول الصحابي حجة، كما لو أخبر بآية أو حديثٍ ولم يتأوَّلْه ولم يُضعِّفه، فإنه يكون مذهبًا له بلا خلاف.

وذلك لما روى القاسم بن محمد قال: قال عمر: يا أهل مكة ما لي أرى الناس يقدَمون شُعْثًا غُبْرًا وأنتم يفوحُ من أحدكم ريحُ الطيب (٦)، إذا رأيتم هلالَ ذي الحجة فأهِلُّوا. رواه سعيد (٧).


(١) المصدر السابق (١/ ٢٤٤).
(٢) بعدها في المطبوع زيادة «فيه»، ولا توجد في النسختين و «التعليقة». والمعنى ظاهر.
(٣) في النسختين: «غير». والمثبت من «التعليقة».
(٤) «قد» ساقطة من المطبوع.
(٥) انظر هذه المسألة في «المسودة» (ص ٥٣٠).
(٦) في النسختين: «المسك». والمثبت من هامشهما بعلامة ص.
(٧) عزاه إليه في «القِرى» (ص ٩٤). ورواه أيضًا مالك في «الموطأ» (١/ ٣٣٩) وابن أبي شيبة (١٥٢٤٢) والفاكهي (١٦١٣). وإسناده منقطع، فالقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق لم يُدرك عمر.