للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

فإن أكل أو شرب ما يُرْويه وإن قلّ، خرج عن حكم النهي. قاله القاضي وابن عقيل. وهو مقتضى (١) ما ذكره المرُّوذي عن أحمد أنه كان إذا واصل شربَ شربةَ ماء (٢).

فصل (٣)

وصيام الدهر منهيٌّ عنه.

قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: فسَّر مُسدّدٌ قولَ أبي موسى: «مَنْ صام الدهرَ ضُيّقت عليه جهنم فلا يدخلها» (٤)، فضحك وقال: مَن قال هذا؟ فأين حديث عبد الله بن عمرو: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كره ذلك» وما فيه من الأحاديث.

وهو إن سرَدَ الصومَ (٥) يدخل فيه الأيامُ المنهيّ عن صيامها: يوم العيدين، وأيام التشريق، وإذا ترك (٦) ذلك لم يكن صائمًا للدهر المنهيِّ عنه.


(١) ق: «قال القاضي وابن عقيل: وهو مقتضي [س: يقتضي]».
(٢) بعده بياض في س.
(٣) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٢٦)، و «المغني»: (٤/ ٤٢٩ - ٤٣٠)، و «الفروع»: (٥/ ٩٣ - ٩٥).
(٤) أخرجه أحمد (١٩٧١٣)، وابن خزيمة (٢١٥٤)، وابن حبان (٣٥٨٤) من طرق عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى مرفوعًا. وروي من طرق عنه موقوفًا عند عبد الرزاق (٤/ ٢٩٦)، وابن أبي شيبة (٩٦٤٦) وهي أصح.
(٥) س: «الصيام».
(٦) س: «سرد بعد».