للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ركعتين لا يحدِّث فيهما نفسَه، غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه" متفق عليه (١).

ويستحَبُّ أن يزيد في ماء الوجه لأساريره ودواخله وخوارجه وشعوره، وأن يمسح مَأقَيْهِ (٢) لأنهما مظنّة نبوِّ الماء عنهما (٣). قال أحمد: يؤخذ للوجه أكثر مما يؤخذ لعضو من الأعضاء (٤). وكره أن يأخذ الماء، ثم يصبَّه، ثم يغسل وجهه؛ وقال: هذا مسح، ولكنه يغسل غسلًا (٥).

وقد روى أبو أمامة وصف وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ثلاثًا، وقال: وكان يمسَح المَأْقَين. رواه أحمد (٦).

[والمَأْق] (٧) والمُؤْق: طرف العين من جهة الأنف والأذن.


(١) البخاري (١٥٩) ومسلم (٢٢٦ - ٤).
(٢) في الأصل والمطبوع: "ما فيه"، وهو تصحيف ما أثبتنا.
(٣) في المطبوع: "لأنها ... عنها". والصواب ما أثبتنا من الأصل.
(٤) "المغني" (١/ ١٦٦).
(٥) رواه عنه محمد بن الحكم. انظر المصدر السابق.
(٦) برقم (٢٢٢٢٣)، وأخرجه الترمذي (٣٧) ــ وليس فيه موضع الشاهد ــ، وأبو داود (١٣٤)، وابن ماجه (٤٤٤)، من طرق عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة به.
إسناده ضعيف، سنان وشهر يضعفان، واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الدارقطني وقفه في "العلل" (١٢/ ٢٦٣)، قال الترمذي ــ من طبعة الرسالة للجامع (١/ ٥٤) ــ: "هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم"، وأعله أبو حاتم في "العلل" (١/ ٤٦٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٦٦).

انظر: "السنن" للدارقطني (١/ ١٠٣ - ١٠٤)، "الإعلام" (١/ ٤٤٧ - ٤٤٩).
(٧) ساقطة من الأصل.