للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما

أن المحرم يحرم عليه أن يلبس على بدنه المَخِيط المصنوع على قدر العضو؛ مثل القميص والفَرُّوج (١) والقَبَاء (٢) والجُبّة والسراويل والتُبَّان (٣) والخفّ والبُرنس (٤) ونحو ذلك. وكذلك لو صُنِع (٥) على مقدار العضو بغير خياطة مثل أن يُنسَج نسجًا، أو يُلْصَق بلصوقٍ، أو يُرْبط بخيوط، أو يُخلّل بخلال أو يُزرّ، ونحو ذلك مما يُوصَل به الثوب المقطَّع حتى يصير كالمخيط، فإن حكمه حكم المخيط، وإنما يقول الفقهاء «المَخِيط» بناء على الغالب.

فأما إن خِيط أو وُصِل لا ليُحِيط (٦) بالعضو ويكون على قدره، مثل الإزار والرداء الموصل والمرقّع ونحو ذلك= فلا بأس به، فإن مناط الحكم هو اللباس المصنوع على قدر الأعضاء، وهو اللباس المُحِيط (٧) بالأعضاء واللباس المعتاد (٨).

والأصل في ذلك ما روى الزهري عن سالم عن أبيه قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) هو القميص الصغير.
(٢) ثوب يُلبس فوق الثياب أو القميص، ويُتمنطق عليه.
(٣) سراويل قصيرة إلى الركبة فما فوقها.
(٤) كل ثوب رأسُه منه ملتزق به.
(٥) في المطبوع: «لوضع»، خطأ.
(٦) في النسختين: «ليخيط».
(٧) في النسختين بالخاء، ولعل الصواب بالحاء كما أثبت.
(٨) في المطبوع: «المعاد» خلاف النسختين.