للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قلنا: إن أفعال العمرة لا تدخل في أعمال الحج إذا كان قارنًا، فقد خرج من الإحرام بيقين، وكذلك إن (١) قلنا: إنه يجوز للقارن أن يطوف لها قبل التعريف.

وأما إن قلنا: إن أفعال العمرة تدخل في الحج ولا يجزئ الطواف لها قبل التعريف، فإن طوافه قبل التعريف لم يقع عن عمرة القران، وهو بعد الوقوف إنما طاف عن الحج خاصة، فلا يخرج من إحرامه حتى يطوف لها ثانيًا بعد الوقوف، وهذا على قول من يوجب على القارن أن ينوي عنهما. وأما من قال: الطواف للحج يجزئ عن النسكين (٢) إذا كان في الباطن كذلك، فكذلك هنا.

وفي وجوب الدم وجهان ذكرهما القاضي وغيره كما قلنا في القارن:

أحدهما: عليه الدم؛ لأنه التزم موجبه، وهو أحوط.

والثاني: لا دم عليه؛ لجواز أن يكون إحرامه في الأصل بحجة وقد فسخها بعمرة، فلا دم عليه.

وهذا غير مستقيم على أصلنا، بل الصواب أنه إن حج من عامه فهو متمتع ظاهرًا وباطنًا، فعليه دم المتعة بلا تردد، إلا أن يكون إحرامه أولًا بعمرة بلا نية تمتع، ونقول: إن نية التمتع شرط في وجوب الدم، وإن لم يحج من عامه فلا دمَ عليه قولًا واحدًا، ولا وجه لإيجابه.


(١) ق: «إذا».
(٢) ق: «للنسكين».