للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أعمال المفرد، وقلنا بأن أعمال العمرة لا تدخل في الحج= لم يخرج من إحرامه إلا بطوافٍ للعمرة. وهل يحتاج إلى إعادة طواف الحج لكونه قد شرَّك في طوافه الأول بين الحج والعمرة على ما سيأتي؟

وإن قلنا: تدخل أعمال العمرة في الحج وهو ظاهر المذهب، فإنه قد شرَّك في الطواف بين حج صحيح وعمرة لم تصح، وذلك يجزئه في أشهر الوجهين، قاله القاضي.

ثم إن قلنا: [ق ٢٢١] يسقط النسكان عنه، لزمه الدم. وإن قلنا: إنما يسقط الحج، ففي وجوب الدم وجهان:

أحدهما: لا يجب، وهو الصحيح للشك في سببه.

والثاني: يجب؛ لأنه التزمه ظاهرًا، ولأنه أحوط.

وإن اختار الإفراد سقط عنه الحج يقينًا، سواء كان قد أحرم أولًا به، أو بالعمرة، أو بهما، ولا دم عليه؛ لأنه لم يلتزمه، ولا تحقق وجوبه، وهل يحتاج في خروجه من الإحرام إلى طوافٍ بنية العمرة؟ على وجهين.

وإن عيَّنه بتمتع ولم يسق الهدي فهو متمتع ظاهرًا وباطنًا، ويجزئه عن العمرة والحج. قال بعض أصحابنا: ولو بدا له بعد قضاء العمرة أنه لا يحج لم يكن عليه شيء، وهذا ليس بجيد.

وإن كان قد ساق الهدي وتمّم أعمال الحج فقد حصل له الحج يقينًا. وأما العمرة فهو فيها كالقارن؛ لجواز أن يكون قد أحرم أولًا بالحج، فلا يصح فسخه إلى العمرة، ثم هو قد طاف أولًا وسعى للعمرة، ثم طاف بعد التعريف وسعى للحج.