للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يخرج إلى فمه مقدارٌ (١) لا يمكنه أن يمسكه حتى يمجّه، بخلاف ما دونه.

والإفطار بملء الفم اختيار الشريف.

الفصل الرابع (٢)

إذا استمنى أو فعل فعلًا فأنزل به، مثل أن يباشر بقُبلةٍ أو لمسٍ أو نظرٍ مكرّر (٣)، فيُمني أو يُمذي.

وقد تقدم ذلك، لحديث (٤) عمر لَمَّا قبَّل وهو صائم.

فصل

ويكره للصائم أن يباشر أو يُقَبِّل أو ينظرَ لشهوةٍ في إحدى الروايتين. قال في رواية حنبل وقد سُئل عن القُبلة للصائم؟ فقال: لا يُقبِّل.

وينبغي له أن يحفظ صومَه، والشابُّ ينبغي له أن يجتنب ذلك لما يخاف من نقض صومه.

وفي الأخرى: لا يُكره لمن لا تحرّك القُبلةُ شهوتَه.

وأما المباشرة باليد، فقال في رواية ابن منصور (٥) وقد سُئل عن الصائم يُقبِّل أو يباشر؟ قال: أما المباشرة شديدة، والقُبلةُ أهون.


(١). س: «مقدا».
(٢) ينظر «المغني»: (٤/ ٣٦٣ - ٣٦٥)، و «الفروع»: (٥/ ١٠ - ١١)، و «الإنصاف»: (٧/ ١٧ - ١٩).
(٣). من س.
(٤). ق: «بحديث».
(٥). «المسائل»: (٣/ ١٢٤٠).