للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إليها الشريعةُ شروطًا وقيودًا، وهي مبقاة على ما كانت عليه. وكذلك القول في اسم الزكاة والصيام وغيرها من الأسماء الشرعية.

وتحقيق ذلك أنَّ تصرُّف الشرع فيها كتصرُّف أهل العرف في بعض الأسماء اللغوية: إما تخصيصُها ببعض معانيها كالدابَّة، وإما تحويلُها (١) إلى ما بينه وبين المعنى الأول سبب كاسم الراوية (٢) والغائط والعَذِرة. فالصلاة كانت اسمًا لكلِّ دعاء، فصارت اسمًا لدعاء مخصوص. أو كانت اسمًا لدعاء، فنقلت إلى الصلاة الشرعية [٢١٠/أ] لما بينها وبين الدعاء من المناسبة. والأمر في ذلك متقارب. نعم، قد يُسرف بعض من يقول: هي منقولة، فلا يشترط أن يكون بين المنقول عنه والمنقول (٣) إليه مناسبة، بل يجعله وضعًا (٤) ثانيًا حتى كأنه ليس من المجاز اللغوي. ويسرف من يقول: هي [غير] (٥) منقولة، حتى يعتقد أن مفهومها في الشرع هو محض الدعاء والمسألة فقط كما يكون (٦) في اللغة، وأنَّ [ما] (٧) خرج عن ذلك من قيام وقعود وغير ذلك، فهو شرطٌ في الحكم، بمعنى أنَّ الصلاة التي هي الدعاء لا تجزئ إلا على هذا الوجه، كما لا تجزئ إلا بتقدُّم الإيمان والطهارة. ولا


(١) في (ف): «بتخصيصها ... أو بتحويلها».
(٢) للمزادة. وفي الأصل: «الرواية»، تحريف.
(٣) في المطبوع: «المنقولة منه والمنقولة» وما أثبت من الأصل و (ف) صواب.
(٤) في الأصل والمطبوع: «وصفًا»، تصحيف.
(٥) زيادة ليستقيم المعنى.
(٦) في (ف): «كما كان». وفي المطبوع: «مما يكون».
(٧) زيادة يقتضيها السياق. وفي المطبوع أثبت «ما» مكان «أن» دون تنبيه.