للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وعليه القضاء من العام المقبل في [أصحّ الروايتين] عند أصحابنا، مع اختيارهم أن المُحْصَر لا قضاء عليه.

والرواية [الثانية:] يلزمه الهدي، ولا يلزمه القضاء؛ لأنه امتنع إتمام حجه [بتفريطٍ] من جهته، فلم يلزمه القضاء كالمُحصَر، وذلك لأن المفوِّت قد .... العمرة ما بقي عليه من أعمال الحج كا .... مقام أفعال.

[فعلى] هذه الرواية يجب عليه الهدي، [ولا يجب عليه القضاء].

[والراجح هو القول الأول، لأمور:]

الأول: أن الله سبحانه قال: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦]، فأوجب الإتمام على كل أحد غيرِ المُحْصَر، وحَجة المفوِّت (١) لا تتمُّ إلا بالقضاء، فوجب أن يلزمه ذلك.

وأيضًا ما تقدَّم من الحديث المرسل وأقوال الصحابة مثل عمر وزيد وابن عمر، وإفتائهم بذلك مثلَ أبي أيوب (٢) وهبَّار بن الأسود وغيرهم من الصحابة، ولم يُنكره منكر في ذلك الوقت، فصار إجماعًا. وإنما خالف فيه ابن عباس، ولم يكن ذلك الوقتَ من أهل الفتيا.


(١) في المطبوع: «الفوت» خلاف النسختين.
(٢) «مثل أبي أيوب» لم تظهر في نسخة س بسبب الورقة التي أُلصقت على الصفحة الأخيرة، فاختفت بها كلمات كثيرة في عدة أسطر من يمين الصفحة. وقد أثبتنا بعضها من نسخة ق.