للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا محظور فيه كملك [النكاح] (١)، ولهذا لا يُمنع دوام ملك النكاح والصيد، وإنما يُمنع من ابتدائهما، وعكسه شِرى الجواري والطيب واللباس، لما لم يكن مقصوده مجرد الاستمتاع لم يُمنع منه.

فصل

وإذا تزوج وهو محرم ... (٢).

فصل

ولا كفارة في النكاح؛ لأنه يقع باطلًا فلم يوجب كفارة (٣)، كشراء الصيد واتِّهابه. وهذا (٤) لأنه لا أثر لوقوعه، فإن مقصوده لم يحصل، بخلاف الوطء واللباس ونحو ذلك. وكل ما وقع على مخالفة الشرع وأمكن إبطاله اكتُفِي بإبطاله عن كفارة أو فدية، بخلاف الأمور التي لا يمكن إبطالها. ولأنه من باب الأقوال والأحكام، وهذا الباب لا يوجب كفارة في الإحرام تختصُّ به، كما لو تكلَّم بكلام محرّم.

فصل

وأما تزويجه للحلال من رجل أو امرأة بطريق الولاية أو الوكالة أو بطريق الفضول ــ وقلنا: ينعقد تصرُّفُ الفضولي ــ فلا يصح أيضًا (٥) في


(١) هنا بياض في النسختين.
(٢) بياض في النسختين. وتتمته: «فالنكاح باطل» كما في «المغني» (٥/ ١٦٢) وغيره.
(٣) في النسختين: «الكفارة». والمثبت من هامشهما بعلامة ص.
(٤) «وهذا» ساقطة من المطبوع.
(٥) «أيضًا» ساقطة من المطبوع.