للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النسائي (١). ولأنه بالحيض تصلح المرأة أن تكون أمًّا، فحصل به الإدراك والبلوغ كالإنزال. ولأنه [١٨٠/ب] أحد الأصلين من المرأة اللذين يُخلَق منهما (٢) الإنسانُ، فحصل البلوغ به كالمني. ولأنّ بلوغَ الأشُدِّ هو استكمال الإنسان قواه، والحيض والإمناء آخر قوى (٣) البدن حصولًا، فبه (٤) يحصل بلوغُ الأشُدّ.

مسألة (٥): (وأقلُّ الحيض: يومٌ وليلةٌ).

الأصل في هذا الكلام أن الأسماء التي عُلِّقت الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام:

أحدها: ما بُيِّن حدُّه ومقدارهُ بالشرع، كأعداد الصلاة ومواقيتها، ونُصُب


(١) أحمد (٢٥١٦٧)، وأبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٣٧)، وابن ماجه (٦٥٥).
قال الترمذي: «حديث حسن»، وصححه ابن خزيمة (٧٧٥)، وابن حبان (١٧١١)، والحاكم (١/ ٣٨٠).
ووقع اختلاف في رفعه ووقفه، انظر: «العلل» للدارقطني (١٤/ ٤٣١).
(٢) في الأصل: «منها».
(٣) في المطبوع: «قوى آخر»، والصواب المثبت من الأصل.
(٤) في الأصل والمطبوع: «فيه»، فإن صح فقد سقط بعده «فبه» من الأصل لظن الناسخ تكراره.
(٥) «المستوعب» (١/ ١٢٢)، «المغني» (١/ ٣٨٨ - ٣٩٠)، «الشرح الكبير» (٢/ ٣٩٢ - ٣٩٥)، «الفروع» (١/ ٣٦٤). واختيار المصنف أنَّ أقلَّ الحيض لا يقدَّر ولا أكثره، بل كلّ ما استقرَّ عادة للمرأة فهو حيض وإن نقص عن يوم، أو زاد على الخمسة عشر أو السبعة عشر. انظر: «مجموع الفتاوى» (١٩/ ٢٣٧)، و «اختيارات» البرهان (رقم ٤٣) وابن اللحام (ص ٢٨).