للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة (١): (والغَسْل ثلاثًا ثلاثًا، وتكره الزيادة عليها، والإسراف في الماء).

السنة: أن يغسل كلَّ عضو ثلاثًا، وإلَّا فمرَّتين. وإن اقتصر على مرَّة جاز لما تقدَّم، وإنما تحصل السنّة بالإسباغ (٢).

[٦١/أ] فصل

ويكره تنشيف أعضائه في الوضوء والغسل في إحدى الروايتين، ما لم يخف ضررًا من برد وغيره، لأن ميمونة لما وصفت (٣) غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: فأتيتُه بالمنديل، فلم يُرِدْها، وجعل ينفُض الماءَ بيده. رواه الجماعة (٤). ولأنه أثرُ عبادة لا يخاف ضررُه، أو لا يستحبّ إزالته، فكُرهت، كدم الشهيد وخلوف فم الصائم. وطردُه الترابُ بجبهة الساجد.

والرواية الأخرى: لا يكره، ولا يستحبّ. وهي أصح، لما روى قيس بن سعد قال: زارنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في منزلنا، فأمر له سعد بغُسل، فوُضع له، فاغتسل؛ ثم ناوَلَه (٥) مِلحفةً مصبوغةً بزعفران أو وَرْس، فاشتمل بها. رواه


(١) "المستوعب" (١/ ٦٦ - ٦٧)، "المغني" (١/ ١٩٣ - ١٩٤)، "الشرح الكبير" (١/ ٣٦٦ - ٣٦٨)، "الفروع" (١/ ١٨٤).
(٢) وقع بعده في الأصل والمطبوع: "مسألة: والواجب من ذلك: النية ... "، وذلك من غلط الناسخ. وقد رددناها إلى مكانها الصحيح في (ص ١٨٠).
(٣) في المطبوع: "وضعت". والمثبت من الأصل.
(٤) أحمد (٢٦٨٥٦)، والبخاري (٢٥٩، ٢٦٦)، ومسلم (٣١٧)، وأبو داود (٢٤٥)، والترمذي (١٠٣) وليس فيه موضع الشاهد، والنسائي (٢٥٣)، وابن ماجه (٤٦٧).
(٥) في المطبوع: "ناولته"، والمثبت من الأصل.