للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الحُشُّ، فهو المكان المُعَدُّ لقضاء الحاجة، فلا تصح الصلاة في شيء من مواضع البيت المنسوب إلى ذلك، سواء في ذلك موضع التغوُّط أو موضع الاستنجاء أو غيرهما. فأمَّا المطاهر التي قد بُني فيها بيوتٌ للحاجة وللاغتسال (١) أيضًا، وبرَّانيُّها للوضوء فقط، أو للوضوء (٢) والبول= فينبغي أن تكون نسبة برَّانيِّها كنسبة برَّانيِّ الحمام إليها. ولا يصلَّى فيها، بل هي أولى بالمنع من الحمام، لأنها أولى بالنجاسة والشياطين من الحمَّام. ووجود ذلك في الخارج منها أظهر من وجوده في الخارج من الحمام.

فأما ما ليس مبنيًّا للحاجة، وإنما هو موضع يُقصَد لذلك، كما في البرِّ والقرى، ومنه ما قد اعتيد لذلك، ومنه ما قد فُعِل ذلك فيه مرَّةً أو مرتَين [ص ١٦٥] فينبغي أن يكون من الحشوش أيضًا، فإنَّ الحُشَّ في الأصل هو البستان، وإنما كَنوا عن موضع التغوُّط به، لأنهم كانوا ينتابونها للحاجة، ولأن العرب لم يكونوا يتخذون الكُنُفَ قريبًا من بيوتهم، وإنما كانوا ينتابون الصحراء. فعُلِمَ أنَّ تلك الأمكنة داخلة في كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فإذا طهر المكان وقطعت عنه هذه العادة لم يكن حُشًّا.

فصل

وأما أعطان الإبل، فالمنصوص عن أحمد أنها الأماكن التي تقيم بها الإبل وتأوي إليها (٣).


(١) في المطبوع: «والاغتسال»، والمثبت من الأصل.
(٢) في الأصل والمطبوع: «وللوضوء».
(٣) «المغني» (٢/ ٤٧١). وانظر: «مسائل صالح» (٢/ ٢٠١) ورواية الأثرم في «المغني» (٢/ ٤٧٣).