للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعلى هذا لا يكفي ارتفاع العتبة ونحوها، بل لا بدَّ أن يكون مثل مؤخرة الرَّحل لأنها السترة التي قدَّر بها الشارع القبلة المستحبة، فلأن تُقدَّر بها القبلة الواجبة أولى.

ثم إن كانت السترة فوق السطح ونحوه بناء أو خشبة مسمَّرة ونحو ذلك، مما يتبع في مطلق البيع لو كان في موضع مملوك، جازت الصلاة إليه؛ لأنه جزء من البيت. وإن كان هناك لَبِن أو آجُرٌّ بقي (١) بعضه فوق بعض، أو خشبة معروضة غير مسمَّرة أو حبل ونحو ذلك، لم يكن قبلةً، فيما ذكره أصحابنا؛ لأنه ليس من البيت.

ويتوجَّه أن يكتفى في ذلك بما يكون سترة لأنه شيء شاخص في هواء البيت, فأشبه بناءَه, فإن ذلك قبلة سواء اتصل بالعرصة أو لم يتصل بها. ولأن البيت كان رَضْمًا (٢) من الحجارة غير مبنيٍّ, مع كون الطواف به كان مشروعًا. ولأنَّ حديث ابن عباس وابن الزبير فيه دليل على الاكتفاء بكلِّ ما يكون قبلة وسترة, فإنَّ الخشب والسُّتور المعلَّقة عليها لا تتبع في مطلق البيع.

فصل

فأمَّا استقبالُ الحِجْر، فقال ابن عقيل في «الواضح» (٣): لا يستقبل هواءه ولا يعتدُّ بالصلاة إليه، بخلاف هواء الكعبة في العلو إذا صعد على أبي


(١) كذا في الأصل والمطبوع، ولعل الصواب: «نُضِّد» أو «عُبِّي»، وقد سبق قريبًا قوله: «آجرٌّ معبأ بعضه على بعض».
(٢) الرَّضْم والرَّضَم: صخور عظام يوضع بعضها فوق بعض في الأبنية.
(٣) (٤/ ٢٢٦).