للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تراب؛ ثم ليقل: الحمد لله الذي أذهبَ عني ما يؤذيني، وأمسك عليَّ ما ينفعني" وهو مرسل حسن.

الشرط الأول (١): أن يكون جامدًا، لأن المائع إن كان مطهِّرًا فذلك غسل واستنجاء، وإن لم يكن مطهرًا أماع النجاسةَ ونشَرها، وحينئذ لا يجزئه إلا الماء؛ لأن النجاسة انتشرت عن المخرج المعتاد.

والثاني: أن يكون طاهرًا، فلا يجوز بجلدِ ميتةٍ ولا برَوثٍ نجِس، ولا عظمٍ نجِس، ولا حجرٍ نجِس؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الاستنجاء بالروث والعظم في حديث ابن مسعود، وأبي هريرة، وسلمان, وخزيمة بن ثابت، وسهل بن حنيف، ورويفع بن ثابت. وقد تقدم أكثرها (٢).

وذلك يعمُّ العظمَ الطاهر والنجس، والروثَ الطاهر والنجس. أما الطاهر، فقد علَّله بأنه زاد إخواننا من الجن. ففي النجس منه لا علَّة له إلا النجاسة، سيَّما (٣) الروثة وكسائر الرِّكس، [والرِّكْس] (٤) والنجَس بمعنى


(١) من شروط المستجَمر به. وقد ورد ذكرها هكذا في الأصل دون تمهيد، ولعل ما تعلق بها سبق في الورقة الساقطة.
(٢) تقدم حديث سلمان، وحديث ابن مسعود وسيورده مرة أخرى. وحديث أبي هريرة سيأتي بعد قليل. أما الأحاديث الأخرى فلعلها قد وردت في الورقة الساقطة.
(٣) في المطبوع: "لاسيما"، وحذف "لا" شائع في كتب العلماء.
(٤) في الأصل: "وكسائر الركس والنجس بمعنى واحد". وأصلحت العبارة في المطبوع بزيادة "وهما" بعد "النجس". وأشار بالركس إلى حديث ابن مسعود قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائطَ، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدتُ حجرَين، والتمستُ الثالث فلم أجده، فأخذتُ روثةً، فأتيتُه بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: "هذا ركس". أخرجه البخاري (١٥٦).