للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعُلِم أنه أوجب شاة في الحمام وما كان مثله وأكبر منه، وأوجب القيمة فيما دونه.

وأيضًا فإن هذا أكبر من الحمام، فكان أولى بإيجاب الشاة.

وأيضًا فإن المماثلة كما تُعتبر في الخلقة والصورة فتُعتبر في الصفات والأخلاق. وجنس الطير بما أوتي من المنعة والعزة (١) وطِيْب اللحم أفضلُ من الدوابّ، فجاز أن يعادل هذا ما في الأنعام من كِبَر الخلقة.

فعلى هذا ما كان أكبر من الشاة إن كان ... (٢).

فصل

ويضمن الصيد بمثله، سواء كان المثل مما يُجزئ في الهدايا والضحايا المطلقة أو لا، لما تقدم عن عمر وابن مسعود وابن عباس: أنهم أوجبوا في جزاء الصيد العَناقَ والجَفْرةَ والحَمَلَ والجدْيَ، وهي لا تجوز في الأضاحي، ولا مخالف لهم في الصحابة.

والأصل في ذلك أن الله أوجب مثل المقتول من النَّعم؛ ومثلُ الصغير صغير كما أن مثل الكبير كبير.

وقوله بعد ذلك: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} لا يمنع من إخراج الصغير؛ لأن كل ما يُهدى إلى الكعبة فهو هَدْي، ولهذا لو قال: لله عليَّ أن أُهدِي الجفرةَ، جاز.

نعم، الهدي المطلق لا يجوز فيه إلا الجَذَع من الضأن والثَّنِيُّ من


(١) «والعزة» ساقطة من المطبوع.
(٢) بياض في النسختين.