للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

ولا يجوز للمرأة أن تسافر بدون (١) إذن الزوج في حج التطوع، وليس للزوج أن يمنعها من حج الفرض، ويُستحبّ لها أن تستأذنه إن كان حاضرًا، وتراسله إن كان غائبًا تطييبًا لنفسه، كما يستحبّ استئذان المرأة في نكاح بنتها، واستئذان البكر في نفسها عند من يقول بجواز إجبارها؛ لأن ذلك أدعى إلى الألفة وصلاح ذات البين، وأبعدُ عن الشقاق، وكل ما فيه صلاح ذات البين فإنه مستحب.

فإن منعها فإنها تخرج بغير اختياره؛ لأنها عبادة قد وجبت عليها، ولا طاعة لمخلوق في معصية [ق ١٧٠] الخالق، حتى لو قلنا يجوز لها تأخير الحج فإن لها أن تسارع إلى إبراء ذمتها، كما لها أن تصلي المكتوبة في أول الوقت، وتقضي شهر رمضان في أول الحول، وأولى؛ لأن هذه عبادة موقَّتة، وتأخير العبادات الموقَّتة أجوزُ من تأخير العبادات المطلقة.

ثم إن قلنا: إن (٢) الحج واجب على الفور فعليها أن تحج (٣)، ولا تطيع الزوج في القعود، وإن قلنا: هو على التراخي فالأفضل لها أن تسارع إليه، وذلك أولى بها من طاعة الزوج في القعود؛ لأن في تأخير الحج تعريضًا لتفويته.

وأما الصلاة فهل ... (٤).


(١) ق: «به وان» تحريف.
(٢) «إن» ساقطة من س.
(٣) س: «تخرج».
(٤) «وأما الصلاة فهل» ليست في س. وبعدها بياض في ق.