للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الأجانب فلا يصح إحرامهم عنه وجهًا واحدًا، وقياس المذهب في هذا: أنا إن قلنا إن (١) النفقة في ماله، فإنما يُحرِم به من يتصرف في ماله، وهم هؤلاء الثلاثة أو غيرهم عند الضرورة، فإن أحمد قد نصَّ على أنه يجوز أن يقبض الزكاة أكبر الإخوة لإخوته، ويقبضها لليتيم من يَعُوله.

وإن قلنا: ليست في ماله، فمن كان في حضانته الصبي (٢) فإنه يعقد له الإحرام؛ لأن الولاية (٣) هنا تبقى على البدن لا على المال، حتى لو كان في حضانة أمه، حتى يُحرِم به اللقيط (٤) والكافل لليتيم ونحو هؤلاء ... (٥) فأراد أبوه أن يحرم به ... وسواء في ذلك المميز والطفل ...

وإذا وَطئ في الحج أو وُطئ فسد حجه؛ لأن أكثر ما فيه أن عمده خطأ، ووطء الناسي يفسد الحج، وعليه المضيُّ في فاسده. وفي وجوب القضاء وجهان:

أحدهما: لا يجب عليه؛ لأن بدنه ليس من أهل الوجوب، لكن تجب الفدية في ماله عند القاضي، وعند أبي الخطاب على وليه.

والثاني: يجب القضاء، قال القاضي (٦): وهو أشبه بقول أحمد؛ لأنه أوجب القضاء على العبد إذا أفسد الحج؛ لأن الوجوب هنا بسبب من جهته


(١) س: «إذا».
(٢) س: «حضانة الصبي».
(٣) ق: «الولاء».
(٤) كذا في النسختين، والمقصود هنا اللاقط.
(٥) بياض في النسختين. وكذا في المواضع الآتية.
(٦) في «التعليقة» (٢/ ١٦٧).