للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشهور لم يجب على الصبي؛ لأن عَمْده خطأ، قاله أصحابنا، ويتخرج إذا أوجبنا الدية في ماله دون عاقلته.

وما يجب على العامد والمخطئ كقتل (١) الصيد، وحلق الشعر، وتقليم الظفر في المشهور، فقال: ... (٢) هي كالنفقة هل تجب في مال الصبي أو وليِّه على روايتين (٣)، والمنصوص عنه ... (٤).

والولي هنا هو الذي (٥) يملك التصرف في ماله، من الأب والحاكم والوصي. قاله القاضي. فأما من لا ولاية له على المال كالأم ونحوها، فقال: ظاهر كلام أحمد أنه لا يصح إحرامه؛ لأن الإحرام يتعلق (٦) به إلزام مال.

والمنصوص عن أحمد (٧): أنه يُحرِم عنه أبواه أو وليه، فعلى هذا تُحرِم عنه الأم أيضًا، وهذا اختيار ابن عقيل وغيره من أصحابنا، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمرأة التي سألته: «نعم، ولكِ أجر». ولا يكون لها أجر حتى تكون هي التي تحج به، وهذا بناء على أن النفقة تلزم الولي والمحرم به، فلا ضرر في ماله، ولأن الأم قد نُقِل عنه أنها تقبض للابن. وخرَّج بعض أصحابنا سائر الأقارب على الأم.


(١) س: «مثل قتل».
(٢) بياض في س.
(٣) س: «الروايتين».
(٤) بياض في النسختين.
(٥) س: «الولي».
(٦) في المطبوع: «متعلق».
(٧) كما في رواية حنبل عنه في «المغني» (٥/ ٥١) و «الشرح الكبير» (٨/ ١٩). وفي مطبوعة المغني: «أبوه»، وهو خلاف ما في مخطوطاته.