للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويجوز أن يفيء المُولي باللسان وهو محرم، ذكره ابن عقيل؛ لأن الإيلاء لا يوجب التحريم (١). ويجوز أن يصالح الناشز. ويجوز أن يكفِّر المظاهر وهو محرم؛ لأن الظهار لا يوجب خللًا في العقد، حتى تكون الكفارة مُصلِحةً للعقد، وليست كلامًا من جنس الرفث، فليست مثل النكاح لفظًا ولا معنى، وإنما هي عتق أو إطعام أو صيام يحلِّل يمينًا عليه. ولأن مقصودها رفع (٢) حكم اليمين تحليلًا أو تكفيرًا، كما أن مقصود شراء الجارية مِلك الرقبة، ولهذا قد تؤثّر في حلّ الفرج وقد لا تؤثّر، كما لو وطئ ثم زال النكاح بموت المرأة أو طلاقها، فإنه يجب عليه التكفير، كما أن ملك الرقبة قد يؤثّر في حلّ الفرج وقد لا يؤثّر.

فصل

فأما إذا خطب المحرم امرأة لنفسه وتزوَّجها بعد الحل، أو خطبها لرجل [ق ٢٧٦] حلال، أو خطبت المحرمة لمن يتزوجها بعد الحلّ= فقال القاضي وابن عقيل في بعض المواضع وأبو الخطاب وكثير من أصحابنا: تُكرَه الخطبة ولا تحرم، ويصح العقد في هذه الصور.

وقال ابن عقيل في موضع (٣): لا يحلُّ له أن يخطب ولا يشهد. وهذا قياس المذهب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الجميع نهيًا واحدًا ولم يفصِّل، وموجب النهي التحريم، وليس لنا ما يعارض ذلك من أثر ولا نظر، بل روي


(١) في المطبوع: «التحرم».
(٢) في المطبوع: «لرفع» خطأ.
(٣) انظر «الفروع» (٥/ ٤٤٢) و «الإنصاف» (٨/ ٣٣٠).