للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تشوُّفها إلى امرأة لا يعرفها، ولهذا مُنع في قضاء الحج من الاجتماع بالمرأة.

ولأن المنع من النكاح لم يكن لنقصٍ في ملك التصرُّف ولا لنقصٍ (١) في المحل، وإنما كان المعنى يعود إلى ... (٢).

ولأن الرجعة استحلالٌ مقصود للبُضْع، وإثباتٌ لملك النكاح، فمُنِع منه كالعقد المبتدأ، وذلك لأن الطلاق يوجب التحريم وزوال ملك النكاح، إما في الحال أو في المآل بعد انقضاء العدة، والرجعة ترفع هذا التحريم، وتعيد الملك تمامًا. ولا نسلِّم أنه ليس بنكاح بل هو نكاح، ولهذا تصح بلفظه على أحد الوجهين، وفي الآخر إنما لم يصح بلفظه لكونه لا يدل على خصوص معنى الرجعة، كالوجهين في صحة الإجارة بلفظ البيع، مع أن الإجارة معاوضة محضة.

ولأن كل من لا يصح منه النكاح بحالٍ لا يصح منه (٣) الرجعة، كالصبي والمجنون والكافر.

ولأن من حَظَرَ عليه الإحرام شيئًا حَظر عليه استصلاحه واستبقاءَه.

فأما المرأة المطلَّقة إن كانت هي المحرمة، فهل للزوج الحلال أن يرتجعها؟ ... (٤).

فإن لم يكن له ذلك فهل للرجعية أن تُحرِم؟ .... (٥).


(١) في المطبوع: «ونقص».
(٢) بياض في النسختين.
(٣) «منه» ساقطة من المطبوع.
(٤) بياض في النسختين.
(٥) بياض في النسختين.