للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال البخاري (١): قرأ الأحنف بالكهف في الأولى, وفي الثانية بيونس أو يوسف, وذكر أنه صلَّى مع عمر الصبح بها.

فأما تكرار الآية أو السورة الواحدة في الركعة الواحدة, فلا يُبطل الصلاة, سواء كانت الفاتحة أو غيرها؛ لأن أقصى ما فيها أنها ركن قولي، وتكرارُ الأركان القولية لا يُبطل, بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفتتح الصلاة بقوله: «الله أكبر كبيرًا, الله أكبر كبيرًا, الله أكبر كبيرًا». وكذلك الرجل الذي افتتح الصلاة (٢).


(١) «الصحيح» (١/ ١٥٤)، ووصله الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ١٨١)، من حديث عبد الله بن شقيق، قال: صلى بنا الأحنف ... الحديث.
(٢) تقدَّم تخريجهما. وهذا آخر المجلد الثاني من نسخة القصيم.