للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة (١): (وأفضلُ الصيامِ بعدَ شهرِ رمضانَ: شهرُ الله الذي تدعونه (٢) المحرَّم).

هذا لفظ الحديث الذي رواه أبو هريرة قال: سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيُّ الصلاة أفضل بعد المكتوبة (٣)؟ قال: «الصلاة في جوف الليل». فقيل: فأيُّ الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: «شهر الله المحرَّم» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (٤).

وهو (٥) يحتمل معنيين:

أحدهما: أن يكون اسم جنس، وأن يكون مختصًّا بالشهر الذي هو [أول] الحول ... (٦).


(١) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٢٦)، و «المغني»: (٤/ ٤٤٥)، و «الفروع»: (٥/ ٨٩)، و «الإنصاف»: (٧/ ٥٢٧ - ٥٢٨).
(٢) «الذي تدعونه» ليست في ق.
(٣) «بعد المكتوبة» سقطت من س.
(٤) أخرجه أحمد (٨٠٢٦، ٨٣٥٨)، ومسلم (١١٦٣)، وأبو داود (٢٤٢٩)، والترمذي (٤٣٨)، والنسائي (١٦١٣)، وابن ماجه (١٧٤٢). وقد أخرج ابن ماجه القدرَ المتعلّق منه بالصيام فقط.
(٥) «هو» سقطت من المطبوع.
(٦) بعده بياض في س. وقد ذكر ابن القيم في «إعلام الموقعين»: (٦/ ٣٠٢) أن شيخ الإسلام قال في شرح هذا الحديث: «ويحتمل أن يريد بشهر الله المحرم أول العام، وأن يريد به الأشهر الحرم». فالإكمال مستفاد منه.