للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والإحرام. وأما انتقاض الوضوء منه فقال ابن المنذر (١): أجمَع من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أنّ القذف وقول الزور والكذب والغيبة لا توجب طهارةً، ولا تنقض وضوءًا. وقد رُوِّينا عن غير واحد من الأوائل أنهم أمَروا بالوضوء من الكلام الخبيث، وذلك استحباب عندنا ممن أمرَ به. قال: وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ حلَف باللَّات والعُزَّى فليقل: لا إله إلا الله» (٢)، ولم يأمر فيه بوضوء.

فصل

ومن الكلام: القهقهة، فإنها لا تنقض الوضوء في الصلاة ولا خارج الصلاة، لكنها تُبطل الصلاة فقط، كما يبطلها الكلام، لقول جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: من ضحك في الصلاة أعاد الصلاةَ ولم يُعِد الوضوءَ. رواه الدارقطني وصحَّحه (٣)، ورواه مرفوعًا بإسناد فيه مقال (٤). وذكر الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري مثله (٥). ولم يثبت عن صحابيٍّ خلافُه، لأنه لا ينقض خارج الصلاة، فكذلك في الصلاة كالكلام المحرَّم، وأولى من وجهين:


(١) في «الأوسط» (١/ ٢٣٠ - ٢٣٢).
(٢) أخرجه البخاري (٤٨٦٠) ومسلم (١٦٤٧) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) الدارقطني (١/ ١٧٢).
(٤) الدارقطني (١/ ١٧٣).
إسناده تالف، فيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان متروك، وقد خالف الثقات في رفعه، وبه أعله البيهقي في «الخلافيات» (٢/ ٣٦٨ - ٣٧٠)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٢/ ٤٠٢ - ٤٠٦).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٩٣٥)، والدارقطني (١/ ١٧٤).