للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن أبي موسى (١): اختلف قوله في المسافر: هل يصلِّي ركعتي الفجر على الظهر أم لا؟ على روايتين، أظهرهما أن ذلك جائز. قال: وله أن يوتر (٢) على الراحلة قولًا واحدًا.

ووجه الفرق أنه لم يُنقَل عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلِّيهما إلا بالأرض (٣)، ولأنه يتوكَّد فعلُهما في السفر، ويُفعلان تبعًا للفرض؛ فينزل لهما بالنزول له، ويفعلان معه على وجه الأرض. وبهذا يظهر الفرق بينهما وبين سائر التطوعات، لأنها إما أن لا تتوكَّد في السفر كسنَّة الظهر والمغرب أو تُفعَل منفردة كالوتر.

والصحيح: التسوية بين الجميع لعموم المعنى لذلك، فإنها من جملة التطوع، ويجوز أن يصلِّيهما قاعدًا، فكذلك على الراحلة.

مسألة (٤): (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدًا فإلى جهتها).

وجملة ذلك أن الناس في القبلة على قسمين:

أحدهما: من يمكنه استقبال عين الكعبة. وذلك على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون بحيث يراها مثل أن يكون داخل المسجد أو خارجًا


(١) في «الإرشاد» (ص ٨٦).
(٢) في مطبوعة «الإرشاد»: «أن يؤمَّ»، وهو تحريف.
(٣) أخرجه مسلم (٦٨١)، من حديث أبي قتادة.
(٤) «المستوعب» (١/ ١٦٨)، «المغني» (٢/ ١٠٠ - ١٠٢)، «الشرح الكبير» (٣/ ٣٣٠ - ٣٣٦)، «الفروع» (٢/ ١٢١ - ١٢٥).