للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابنُ أبي موسى (١)، أحدهما: عليها الكفارة. قاله الخِرَقي (٢).

وإن كان مطلقًا، فقيل: لها الخيار بين أن تبني وتُكَفِّر، وبين أن تستأنف الاعتكاف.

وقال القاضي: إذا قال: لله عليَّ أن أعتكف شهرًا متتابعًا، وخرج منه لعذر، لم يبطل اعتكافه، وإن خرج بغير عذر بطل اعتكافه وابتدأ.

والأعذار التي لا تُبْطل: إما فعل واجب، أو ما يُخَاف عليه فيه الضَّرر كالخوف والمرض، والكفَّارةُ على ما تقدم.

فصل (٣)

وإذا وقعت فتنةٌ خاف منها على نفسه أو ماله أو أهله الحاضر عنده أو الغائب، فله أن يخرج، سواء كان واجبًا أو تطوُّعًا.

قال أحمد في رواية أبي داود (٤): المعتكف ببغداد إذا وقعت (٥) فتنة، يدع اعتكافَه ويخرج وليس عليه شيء إنما هو تطوُّع، والمعتكف ينفر إذا سمع النفير؛ وذلك لأن ما وجب بأصل الشرع من الجمعة والجماعة يجوز تركُه بمثل هذا، فما وجب بالنذر أولى.

ثم إن كان تطوّعًا، فإن أحبّ أن يتمّه، وإن أحبّ أن لا يتمّه. وإن كان


(١) في «الإرشاد» (ص ١٥٥).
(٢) «المختصر» (ص ٥٢).
(٣) ينظر «المغني»: (٤/ ٤٧٧)، و «الفروع»: (٥/ ١٦٨)، و «الإنصاف»: (٧/ ٦٠٥).
(٤) لم أجده في المطبوع من المسائل.
(٥) س: «وقع».