للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واجبًا بالنذر معيَّنًا، مثل: هذا الشهر، فإنه يَبْني على ما مضى ويقضي ما تركَه.

وهل يجب في القضاء أن يكون متصلًا متتابعًا؟ أو يجوز أن يفرِّقه ويقطعه؟ على وجهين، وعليه كفارة يمين لفوات التعيين في المشهور عند أصحابنا.

وذكر ابنُ عقيل أن أحمد نصَّ فيمن خرج لفتنة: يكفّر كفارةَ يمين ويبني؛ لأن هذا قَطْعٌ للاعتكاف بأمر غير معتاد، وهو لِحَظِّه.

ومما يبد ... (١)

وإن كان مطلقًا غير متتابع، مثل «عشرة أيام»، فإنه يبني على ما فعل، لكن يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله، لأن التتابُعَ في اليوم الواحد واجب.

وإن كان مطلقًا متتابعًا، فله الخيار بين (٢) أن يستأنف ولا كفَّارة عليه، أو يبني على ما فعل وعليه الكفارة. هذا هو المشهور في المذهب.

وروى ... (٣)

ولو خاف انهدام المسجد عليه، أو (٤) انهدمَ بحيثُ لم يمكنه إتمام (٥) الاعتكاف، فإنه يخرج فيتمّه في غيره، ولا يبطل اعتكافُه، ولا كفَّارة عليه.


(١) بياض في النسختين.
(٢) سقطت من المطبوع.
(٣) بياض في النسختين.
(٤) س: «إذا».
(٥) من س.