للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجُمَع والأعياد، بخلاف النهر الكبير. ويحتمل أن تكون علَّته أنَّ في اتخاذ الساباط على الطريق منفعةً لأبناء السبيل، لأنه يسترهم من الحرِّ والمطر والثلج، بخلاف الساباط على النهر فإنه لا منفعة فيه لأحد.

فصل

وأما الصلاة إلى هذه المواضع، فقد نصَّ أحمد في مواضع على كراهة الصلاة إلى المقبرة والحُشِّ والحمام. قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد بين القبور لا تصلَّى فيه الفريضة. وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخَّص أن يصلَّى فيه على الجنائز، ولا يصلَّى فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أبي مرثَد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصلُّوا إلى القبور» (١) وقال: إسناده جيد.

وقال في رواية الميموني، وقد سئل عن الصلاة إلى المقابر والحُشِّ: نكرهه (٢).

وقال في رواية أبي طالب، وقد سئل عن الصلاة إلى (٣) المقبرة والحمام والحُشِّ، فكرهه (٤)، وقال: لا يعجبني أن يكون في القبلة قبر ولا حُشٌّ ولا حمام، وإن كان يجزئه ولكن لا ينبغي.

قال أبو بكر في «الشافي»: يتوجَّه في الإعادة قولان:

أحدهما: لا يعيد، بل يُكَره. وهذا هو المنصوص في رواية أبي طالب، وهو اختيار القاضي.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) في المطبوع: «فكرهه»، والصواب ما أثبت من الأصل.
(٣) في الأصل والمطبوع: «في» ومقتضى السياق ما أثبت.
(٤) في المطبوع: «وكرهه»، والمثبت من الأصل. وقد يكون صوابه أيضًا: «نكرهه».