للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حشوٌ يمنع وصول الماء أزال ذلك.

وأما الحيض، فهل نقضُ الشعر فيه واجبٌ أو مستحبٌّ؟ على وجهين:

أحدهما: يجب، لما ذكره الإمام أحمد في حديث أسماء أنه قال: «تنقُضه». وإن لم تكن هذه اللفظة فيه والسياق (١) الذي ذكرناه في المسألة قبل هذه، لكن فيه ذكر السِّدْر، والسِّدْر إنما يستعمل مع نقض.

وقد احتجَّ بعض أصحابنا لذلك بأنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمر عائشة لما أخبرت أنها حائض، فقال: «انقُضي رأسك، وامتشطِي» متفق عليه (٢). وفي لفظ: «انقُضي شَعرك، واغتسلي». وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اغتسلَت المرأةُ من حيضها نقضَتْ شعرَها نقضًا، وغسلَتْه بالخِطْمِّي والأُشنان. وإذا اغتسلَتْ من الجنابة تصبُّ الماء على رأسها صبًّا وغسلَتْه» رواه ابن شاهين (٣).

ولأنَّ الحيض لا يتكرَّر، فلا يشقُّ إيجابُ نقضه، بخلاف الجنابة.


(١) يعني: «وفي السياق» والعطف على الضمير المجرور جائز عند الكوفيين، وقد تكون «في» ساقطة.
(٢) البخاري (٣١٦) ومسلم (١٢١١).
(٣) لم أقف عليه في المطبوع من كتبه، وأخرجه الدارقطني في «الغرائب والأفراد ــ الأطراف» (١٠٦٠)، والطبراني في «الكبير» (١/ ٢٦٠)، والبيهقي (١/ ١٨٢)، من طرق عن مسلم أو سلمة بن صبيح، عن حماد، عن ثابت، عن أنس به.
إسناده ضعيف، ابن صبيح مجهول، وقد انفرد به، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٦٠٩): «رواه الطبراني في «الكبير» وفيه سلمة بن صبيح اليحمدي، ولم أجد من ذكره»، وبنحوه قال ابن حجر في «الدراية» (١/ ٤٨).
انظر: «فتح الباري» لابن رجب (١/ ٤٧٩ - ٤٨٠)، «السلسلة الضعيفة» (٩٣٧).