للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مات بعد أن وقف بعرفة. فلو قلنا: لا يجب الصوم إلا بعد التمكُّن لم يصح الوجوب.

وقال كثير من أصحابنا (١) ــ القاضي وابن عقيل وطوائف من أصحابنا ــ: لا يجب أن يطعم عنه إلا إذا تمكَّن من القضاء، كما قلنا في صوم رمضان: إذا مات قبل التمكُّن من قضائه لم يُطعَم عنه.

والتمكُّن المعتبر: إما الاستيطان لأن المسافر لا يجب عليه، أو الصحة فقط.

فإن قدر على صوم بعض العشرة أُطعِم عنه بقدر ما قدر عليه.

قال ابن عقيل: ولا يُصام عنه، قولًا واحدًا.

وظاهر النص [ق ٣١١] أجود، لأن هذا الصوم ليس واجبًا بأصل الشرع، وإنما هو بسبب من المكلّف، فهو كصوم النذر، وصوم الكفارة، وكالصوم عن جزاء الصيد، أو الصوم في فدية الأذى. وهذا لا تعتبر فيه القدرة.

الفصل الثالث

في الشروط التي بها يكون متمتعًا يجب عليه الهدي، وهي عشرة (٢):

أحدها: أن يعتمر في أشهر الحج، فإن اعتمر في رمضان أو ما قبله من الشهور لم يكن متمتعًا، ولا هديَ عليه، وهو أفضل من الاعتمار في أشهر


(١) انظر «المغني» (٥/ ٣٦٧) و «الشرح الكبير» (٨/ ٤٠٢).
(٢) لم يذكر المؤلف منها إلا أربعة. وفي «المغني» (٥/ ٣٥٢ - ٣٥٦) ذكر خمسة. وفي «الإنصاف» (٨/ ١٧٠ - ١٧٦) سبعة.