للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحج. وكذا (١) إن اعتمر بعد الحج لم يجب عليه هديٌ؛ نصَّ عليه، فقال (٢): لا يجب على من اعتمر بعد الحج هديٌ.

فلو تحلَّل من الحج يوم النحر وأحرم فيه بعمرة، فقال القاضي (٣): لا يكون متمتعًا على ظاهر كلام أحمد؛ لأنه وإن كان من أشهر الحج (٤)، فقد جُعِل في حكم ما ليس من أشهره، بدليل أن الحج يفوت فيه ولا يدرك بإدراكه.

وهذا مبنيٌ على جواز الإحرام بالعمرة.

ومعنى العمرة في أشهر الحج: أن يحرم في أشهر الحج، فلو أحرم قبل هلال شوال بساعة لم يكن متمتعًا، وكانت عمرته للشهر الذي أهلَّ فيه، لا للشهر الذي أحلَّ فيه أو طاف فيه. نصَّ عليه في مواضع، حتى قال (٥): عمرة في شهر رمضان تعدل حجة، فإن أدرك يومًا من رمضان فقد أدرك عمرة في شهر رمضان.

وقال (٦) فيمن دخل بعمرة في شهر رمضان ودخل الحرم في شوال: عمرته في الشهر الذي أهلَّ.

واحتجّ على ذلك بما رواه بإسناده عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن


(١) في المطبوع: «وكذلك».
(٢) في رواية ابن هانئ في «مسائله» (١/ ١٤١).
(٣) في «التعليقة» (١/ ٢٦٦).
(٤) «الحج» ساقطة من س.
(٥) كما ذكره ابن هانئ في «مسائله» (١/ ١٤٦).
(٦) كما في المصدر السابق (١/ ١٥٥) و «التعليقة» (١/ ٢٦٧).