للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهل يُصَوِّمُه وليُّه؟ ... (١)

وعلى هذا فقال الخِرَقي (٢) وغيرُه: إذا كان للغلام عشر سنين وأطاق الصيام أُخِذَ به. فجعل السنَّ الذي يُضْرَب عليه عشر سنين مع الطاقة قياسًا على الصلاة، لكن تُعتبر هنا الطاقة بخلاف الصلاة فإنه لا مشقَّة فيها.

وقد قال في رواية المرُّوذي: ابن اثنتي عشرة سنة. وأطلق بعضُهم الطاقة.

الفصل السادس

* أنه لا يجب الصوم إلا على القادر لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].

فإن كان عاجزًا عنه في وقته قادرًا عليه بعد خروج الوقت، كالمريض والحامل، فإنه يجب عليه القضاء كما سيأتي.

وإن كان عاجزًا في الوقت وبعد الوقت ــ وهو الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ــ فإنهما يفطران ويُطْعمان، كما سيأتي إن شاء الله.

وإن كان به عُطاش أو شَبَق ... (٣)


(١) بياض في النسختين. وينظر المسألة في «الإنصاف»: (٧/ ٣٥٧).
(٢) «المختصر» (ص ٥١).
(٣) بياض في النسختين.
والعُطاش ــ بضم العين ــ: داء يصيب الإنسان والحيوان فيشرب الماء ولا يرتوي. والشَّبَق ــ بفتح الباء ــ: شدّة الشهوة. ينظر «اللسان»: (٦/ ٣١٨ و ١٠/ ١٨٢).