للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يخفض السجود من الركعة، ويومئ إيماءً. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحَّحه (١).

وإن أمكن الراكبَ الاستقبالُ في جميع الصلاة كالراكب في المِحَفَّة الواسعة والعمَّارية لزمه الاستقبال، وإن استدبر جهة سيره. نصَّ عليه، إذ لا مشقة عليه في ذلك على ما تقدَّم، لأنه ركن يقدر عليه، فلزمه فعلُه كالمصلِّي في السفينة، فإنه يجب عليه أن يستقبل القبلة إذا أمكنه. ثم إن قدر على الركوع والسجود لزمه، وإلا أومأ. وعنه: ما يدل على أنَّ ذلك مستحب وليس بواجب.

وقال ابن أبي موسى (٢) في راكب السفينة: يستقبل القبلة في الفرض، ويدور إليها كلَّما دارت السفينة. ويُعذَر في النفل أن لا يدور إلى القبلة إذا دارت السفينة.

فإذا لم يلزمه الاستدارة إلى القبلة في السفينة، فعلى الراحلة أولى. وإن شقَّ ذلك على البعير فهو كما لو شقَّ عليه السجود على ظهر الدابة، على ما تقدَّم من الروايتين.

فصل

ومتى عزم على الاقامة في أثناء صلاته أو صار مقيمًا بحصوله في وطنه وجب عليه إتمامُ صلاة مقيم بأن ينزل ويستقبل. فإن اجتاز بمدينة ولم يصر


(١) أحمد (١٤١٥٦)، وأبو داود (١٢٢٧)، والترمذي (٣٥١).
قال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه ابن خزيمة (١٢٧٠)، وابن حبان (٢٥٢٣).
(٢) في «الإرشاد» (ص ٨٨).